Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 126

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت
  5. المبحث الأول في وجوب غسل الميت

الفصل الخامس في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت

المبحث الأول في وجوب غسل الميت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• أمر الرسول ﷺ بغسل الميت، والأصل في الأمر الوجوب، والموجب له الموت.

• تقدير عدد الغسلات إلى نظر الغاسل بقوله ﷺ: اغسلنها بالسدر وترًا، ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. راجع إلى أن غسل الميت مركب من نوعين من الغسل:

أحدهما: غسل بمعنى ارتفاع الحدث،، وهذا أدناه مرة، وأكثره ثلاثًا.

والثاني: زوال الخبث والأوساخ من بدن الميت، وهذا راجع إلى تقدير الغاسل متى رأى أن الخبث انقطع، والدرن قد زال، وهذا قد يزول من غسلة واحدة، وقد يتجاوز الثلاث إلى خمس أو إلى أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 126 (SanadKitab #157, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.