Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 170

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل السادس في غسل الجمعة
  5. المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• غسل يوم الجمعة معقول المعنى، ومشروعيته من أجل اجتماع الناس في المسجد دفعًا لما قد يتأذى بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريهة عند اجتماع الناس.

• إطلاق يوم الجمعة على الصلاة، قال ﷺ: إذا جاء أحدكم الجمعة وفي رواية: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فجعل الجمعة اسمًا للصلاة، وأمر بالاغتسال من جاءها، وذلك يقتضي تعلق الاغتسال بالصلاة.

• حمل النصوص المطلقة في إضافة الغسل ليوم الجمعة على النصوص المقيدة والتي أضافت الغسل للصلاة، كقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة.

[م-٣٢٢] اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاة، أو لليوم؟

فقيل: الغسل للصلاة، ويدخل وقته بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 170 (SanadKitab #157, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.