Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 171

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الأول في موجبات الغسل
  4. الفصل السادس في غسل الجمعة
  5. المبحث الثاني غسل الجمعة للصلاة لا لليوم
  6. دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة
  7. الدليل الثاني

من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: الغسل للصلاة، ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل، حتى ولو اغتسل قبل طلوع الفجر، فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة، ثم أحدث قبل أن يصلي، أعاد الغسل، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٤).

وقيل: الغسل لليوم، فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة، اختاره بعض الحنفية (¬٥)، وهو اختيار ابن حزم (¬٦).

• دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة:

الدليل الأول:

(٧٣٣ - ٥٣) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (¬٧).

الدليل الثاني:

ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز، يعني

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 171 (SanadKitab #157, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.