Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 196

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  5. الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• غسل اليد قبل إدخالها الإناء، هل هو تعبدي للتفريق بين نوم الليل ونوم النهار عند بعضهم، وهو غير معقول المعنى، ولغسلها ثلاثًا، والنجاسات يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها؟

أو أن الحكم معقول المعنى لظاهر التعليل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده؟

وقيل:

• التفريق بين نوم الليل والنهار خلاف الأصول (¬١).

• البيات والليل هل خصا بالذكر بالحديث للغلبة، باعتبار أن الحكم يناط بالنوم لا في وقته، أو هما وصفان مقصودان في الحكم؟

[م-٢٥] اختلف العلماء هل غسل اليد قبل إدخالها الإناء مختص بنوم الليل، أو يشمل كل نوم على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 196 (SanadKitab #157, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.