Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 197

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  5. الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل
  6. دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار
  7. الدليل الأول

فقيل: لا فرق بين نوم الليل، ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (¬١).

وقيل: الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان: الأصح منهما، وهو والذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليد، بل هو مخير إن شاء غمس، وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن النبي ﷺ ذكر النوم، ونبه على العلة، وهى الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

• وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى مسألة أخرى، وهي:

هل غسل اليد من القيام من النوم معلل أو تعبدي، وإذا كان معللًا كما هو ظاهر النص، فهل هو معلل بعلة خفية غيبية، أو علة ظاهرة، وقد سبق مناقشة العلة في المبحث السابق.

• دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

الدليل الأول:

(٥٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 197 (SanadKitab #157, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.