Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 194

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  4. الفصل الأول الغسل للإحرام
  5. دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(٧٥٠ - ٧٠) ما رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: أخبرنا خالد بن إلياس، عن صالح بن أبي حسان، عن عبد الملك بن مروان،

عن عائشة، أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن مروان إلا صالح بن

أبي حسان، ولا عن صالح إلا خالد بن إلياس، تفرد به عبيد الله بن عبد المجيد (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الرابع:

(٧٥١ - ٧١) ما رواه الدارقطني والحاكم في المستدرك من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه،

عن ابن عباس ﵄ قال: اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 194 (SanadKitab #157, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.