Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 195

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثاني في الأغسال المستحبة
  4. الفصل الأول الغسل للإحرام
  5. دليل من قال: الغسل للإحرام مسنون
  6. الدليل السادس

الدليل الخامس:

أصح ما ورد في الاغتسال للإحرام، كون الرسول ﷺ أمر به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمر به عائشة، وهي حائض، واغتسال مثلهما لم يكن لرفع حدث، وإنما قصد به النظافة، فغيرهما ممن يصلي مع المسلمين أولى بالأمر بالغسل، والله أعلم.

(٧٥٢ - ٧٢) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ في صفة حج الرسول ﷺ، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (¬١).

وقوله: (استثفري) دليل على أن الدم ما زال ينزل منها.

(٧٥٣ - ٧٣) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر ﵁ أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله ﷺ على عائشة ﵂، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (¬٢).

الدليل السادس:

الإجماع، فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على استحباب الغسل للإحرام.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 195 (SanadKitab #157, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.