Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 235

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثاني في طواف الجنب

الفصل الثاني

في طواف الجنب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم وجوب الغسل لطواف الجنب، فمن أوجب الغسل فعليه الدليل.

• كل حكم ينفرد بروايته الضعفاء مع حاجة الأمة إليه، فإنه يوجب في النفس ريبة من قبوله.

• الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف بالإجماع مع القدرة على الطواف في حال الطهر.

• اشتراط الطهارة من الجنابة قياسًا على اشتراط الطهارة من الحيض قياس مع الفارق؛ إذ لا يقاس الأخف على الأغلظ.

• كل شرط تتوقف عليه صحة عبادة الناس ومعاملاتهم لا بد أن تأتي عليه الأدلة صحيحة صريحة تقوم بمثلها الحجة على الناس، فإذا لم يوجد مثل هذه علم أن مثله ليس بشرط.

• الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب، فضلًا عن الشرطية.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 235 (SanadKitab #157, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.