[م-٣٣٩] اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (¬٤)، واختاره ابن حزم ﵀ (¬٥).
• دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:
الدليل الأول:
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم