Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 236

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثاني في طواف الجنب
  5. دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة
  6. الدليل الأول

[م-٣٣٩] اختلف العلماء في طواف الجنب.

فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (¬٤)، واختاره ابن حزم ﵀ (¬٥).

• دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

الدليل الأول:

لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 236 (SanadKitab #157, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.