Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 206

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  5. الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل
  6. دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

• دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك:

استدل الشافعية بأن الحكم يتعلق بالشك، لقوله ﷺ في الحديث: (فإنه لا يدري أين باتت يده) أما من تيقن طهارة يده فلا شيء عليه، فالرسول ﷺ ذكر النوم، ونبه على العلة، وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة (¬١).

• الراجح من أقوال أهل العلم:

بعد استعراض الخلاف الذي أميل له أن ذكر الليل غير محفوظ في الحديث، فمن حيث الإسناد أجد أن أكثرة الرواة لا يذكر قيد الليل في النوم، وفيهم من هو من أخص أصحاب أبي هريرة كابن سيرين وأبي هريرة، ومن ذكر القيام من نوم الليل قد اختلف عليه في ذكرها، وقد أعرض الصحيحان عن ذكر قيد الليل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 206 (SanadKitab #157, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.