Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 207

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الخامس في الماء المستعمل
  4. الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  5. الفرع الثالث في اختصاص الحكم في القيام من نوم الليل
  6. دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك

ولأن التفريق بين نوم الليل ونوم النهار غير معقول المعنى.

وعلى فرض أن يكون الليل محفوظًا فهو وصف طردي، وقيد أغلبي لا يقصد منه إخراج نوم النهار، وإنما الليل هو ظرف النوم، قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ).

ولأن دخول نوم الليل متيقن، ودخول غيره مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف؛ والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 207 (SanadKitab #157, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.