Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 348

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم
  5. المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا كان استعمال الماء في نظافة الثياب الطاهرة لا ينقله عن الطهورية، فكذلك بدن المسلم الطاهر لا ينقله عن الطهورية.

• المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة؛ لأن الوجوب والاستحباب خطاب تكليفي، وانتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي، ولا ارتباط بينهما.

• استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن الطهورية.

• المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته، والأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.

• الطهورية صفة لازمة تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح، فيصح الوضوء بالمستعمل.

• الماء المستعمل ماء طهور لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينقله عن حكمه على الصحيح

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 348 (SanadKitab #157, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.