Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 349

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الثالث أحكام الجنب
  4. الفصل الثاني عشر في انغماس الجنب في الماء الدائم
  5. المبحث الثاني أثر انغماس الجنب على الماء القليل

كما لو استعمل في تبرد وتنظف.

• الماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور مطلق (¬١)، فانفصاله لا يوجب تغير حكمه على الصحيح.

• المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر، وإن بقي على خلقته كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره، وفي الحالين هو طهور على الصحيح.

وقيل:

• سلب الماء المستعمل الطهورية، هل هو معلل بأنه أديت به قربة، فيدخل فيه التجديد والمسنون، أو معلل بأداء الفرض، وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟

• المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًا، فالزكاة لما كانت مطهرة من الذنوب صارت أوساخ الناس فلم تحل لآل محمد، فمن ثم قال الأئمة: الماء المستعل لما كان مطهرًا من الذنوب لم يرفع الحدث.

[م-٣٥٣] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنب إذا انغمس في ماء قليل تحول الماء إلى ماء مستعمل.

وسبق لنا أن بينا في مباحث المياه متى يكون الماء مستعملًا؟

وذكرنا أن الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق.

وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملًا؟

قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا.

واختلفوا في حد القليل:

فيرى الحنفية أن الجنب إذا انغمس في البئر بنية رفع الحدث فسد الماء، وإن انغمس لطلب الدلو فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 349 (SanadKitab #157, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.