Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 370

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  5. الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا
  6. دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال
  7. الدليل الأول

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: بينما أيوب يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك (¬١).

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث السابق سواءً بسواءٍ.

الدليل الثالث:

الاغتسال عريانًا غاية ما فيه أن يكون محرمًا، وكل ما كان محرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وإن لم تكن ضرورة، كإباحة النظر إلى العورة في الختان، والنظر إلى العورة في التداوي، فالحاجة إلى الاغتسال عريانًا محافظة على ثيابه من البلل، وعلى بدنه من البرد كاف في إباحة التعري للاغتسال، والله أعلم.

• دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال:

الدليل الأول:

(٨٥٠ - ١٧٠) حديث بهز بن حكيم، قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه.

[حسن] (¬٢).

فإذا كان التعري حال الخلوة محرمًا، فكذلك التعري حال الاغتسال؛ لأنه تعر حال الخلوة، وليس هناك ضرورة بحيث يباح التعري للاغتسال، فيمكنه أن يغتسل، وهو متزر أو عليه سراويل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 370 (SanadKitab #157, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.