Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 371

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  5. الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا
  6. دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال
  7. الدليل الثاني

وسبق الجواب عن هذا الحديث بالمسألة التي قبل هذه.

الدليل الثاني:

(٨٥١ - ١٧١) ما رواه ابن عدي، من طريق يحيى بن سعيد، ثنا أبو الزبير،

عن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامرًا (¬١).

[ضعيف جدًّا أو موضوع] (¬٢).

• الراجح:

بعد استعراض أدلة القولين، نجد أن القول بجواز الاغتسال عريانًا هو الأقوى من حيث الدلالة، وهو الذي يليق بالفتوى، فإن المنع فيه تضييق على الناس، مع أنه لا يدفع مفسدة، ولا يحقق مصلحة، ويكفي أن الجواز قد دل عليه فعل موسى ﵊، وهو من أولى العزم من الرسل، ولو كان منافيًا للفطرة، أو مخالفًا للمروءة لكان أبعد ما يكون عنه أنبياء الله ﷾، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 371 (SanadKitab #157, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.