Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 448

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل السابع من سنن الغسل الوضوء قبله
  5. المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• وضوء الجنب، هل هو رفع للحدث الأصغر، أو هو تقديم لأعضاء الوضوء بالغسل لشرفها، كما قال في غسل ابنته: اغسلنها، وابدأن بمواضع الوضوء منها؟ ? الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر، ولذلك لا ينتقض هذا الوضوء ببول، ولا غائط؛ لأن هذا الوضوء لم يرفع الحدث الأصغر حتى يقال: بطل حكمه.

• الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء (¬١).

• السنة للمغتسل في القدمين التخيير بين غسل القدمين أولًا، أو تأخيرهما إلى نهاية الغسل، ولا يقاس بقية أعضاء الوضوء عليهما، فلا يستحب تأخير الوضوء.

[م-٣٧١] في المبحث السابق تبين لنا أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة عند الجمهور، وفي هذا البحث نتكلم على موضع الوضوء من الغسل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 448 (SanadKitab #157, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.