Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 449

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل السابع من سنن الغسل الوضوء قبله
  5. المبحث الثاني في موضع الوضوء من غسل الجنابة

فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل واختلفوا في غسل الرجلين من الوضوء (¬١):

فمنهم من استحب تأخير غسل رجليه إلى آخر الغسل.

ومنهم من رأى غسل الرجلين مع الوضوء.

ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء غسل رجليه مع وضوئه، وإن شاء أخر غسلهما إلى آخر غسله، وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه عند الكلام على غسل الرجلين.

وقيل: الوضوء بعد الغسل أفضل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: الوضوء قبل الغسل وبعده سواءً، اختاره أصحاب الشافعي (¬٣)، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: إن نسي الوضوء قبل الغسل، فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه مالك وأحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 449 (SanadKitab #157, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.