Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 456

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة الغسل
  3. الباب الرابع في آداب الغسل
  4. الفصل السابع من سنن الغسل الوضوء قبله
  5. المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

• الوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة أو المتماثلة فإنه يجزئ وضوء واحد، وغسل واحد، ويدخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثر، وكالوضوء مع الغسل، فإن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر، لا يجب عليه وضوء.

[م-٣٧٢] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أصغر قبل الجنابة، أم لا، وسواءً نوى رفع الحدثين معًا، أو نوى رفع الجنابة، وهذا هو مذهب الحنفية (¬١)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 4، ص 456 (SanadKitab #157, hlm. urut 2202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.