والمالكية (¬١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (¬٢)، واختاره ابن تيمية (¬٣).
وقيل: لا يرتفع الأصغر حتى يتوضأ، سواءً توضأ قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا، إما أن يتوضأ قبل الغسل، أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص الإمام أحمد ﵀ (¬٦)،