Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 65

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الأول في حكم التيمم
  5. الفصل الرابع إذا عدم الماء والصعيد

الفصل الرابع

إذا عدم الماء والصعيد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز.

• فاقد الطهورين يصلي بحسب حاله، وكل من أمر بالصلاة فامتثل الأمر لم يطلب منه الإعادة.

• المقاصد مقدمة على الوسائل.

• الطهارة وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية، والوسيلة منها ما هو مقصود في نفسه كالوضوء، ومنها ما هو مقصود لغيره فقط كالتيمم، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية، وهي الصلاة.

أو بلفظ آخر:

• العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كالعجز عن الطهارة والسترة والاستقبال.

وصاغ بعضهم القاعدة بقوله:

• المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، فالطهارة مكملة للصلاة، فالعجز عنها لا يكون مسوغًا لإسقاط الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 65 (SanadKitab #157, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.