[م-٣٩٩] اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيدًا ولا ماء، كما لو كان محبوسًا.
فقيل: لا يصلى، ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، والثوري (¬٢)، وقول في مذهب مالك (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (¬٥)، والمشهور في مذهب الشافعية (¬٦)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٧).
وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٨).