Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 88

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء
  6. المبحث الأول انعدام الماء

ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية (¬١)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (¬٢)، وابن تيمية (¬٣)، وابن عبد الهادي (¬٤) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬٥).

[م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:

فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (¬٦)، والمشهور في مذهب المالكية (¬٧)، وقول في مذهب الشافعية (¬٨)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٩).

وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية (¬١٠)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 88 (SanadKitab #157, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.