ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية (¬١)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (¬٢)، وابن تيمية (¬٣)، وابن عبد الهادي (¬٤) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬٥).
[م-٤٠٣] وإن كان حاضرًا داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (¬٦)، والمشهور في مذهب المالكية (¬٧)، وقول في مذهب الشافعية (¬٨)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٩).
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية (¬١٠)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١١).