Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 89

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. الفصل الأول مشروعية التيمم لفقد الماء
  6. المبحث الأول انعدام الماء
  7. دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه
  8. الدليل الأول

وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، وأحد القولين عن الإمام مالك ﵀ (¬٢)،

واختاره بعض الخرسانين من الشافعية (¬٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤).

• دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

الدليل الأول:

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 89 (SanadKitab #157, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.