وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١)، وأحد القولين عن الإمام مالك ﵀ (¬٢)،
واختاره بعض الخرسانين من الشافعية (¬٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٤).
• دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:
الدليل الأول:
أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].