Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 123

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجا للماء لشرب ونحوه
  6. المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها.

• إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل نزِّل الماء في حقه منزلة العدم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.

• حرمة المال مقدمة على حرمة العبادة؛ لأن الطهارة بالماء لها بدل بخلاف تلف المال، ولهذا قالوا: ما لا بدل له مقدم على ما منه بدل، فلو وجد ثوبًا وماء يباعان، وهو محتاج إليهما في الصلاة، ومعه ثمن أحدهما فقط؛ لزمه شراء الثوب؛ لأنه لا بدل له، ولا يلزمه شراء الماء للطهارة؛ لأن له بدلًا، وهو التيمم.

[م-٤٠٩] إذا وجد الرجل الماء يباع، فإما أن يباع بأكثر من ثمنه، أو يباع بثمنه بدون زيادة،

فإن بيع بثمنه، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه لزمه شراؤه، كما يلزمه شراء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 123 (SanadKitab #157, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.