Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 124

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. المبحث الثاني في تيمم الصحيح إذا كان محتاجا للماء لشرب ونحوه
  6. المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه

الرقبة في الكفارة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬١).

وقال النووي: يلزمه شراؤه بلا خلاف (¬٢).

وقيل: ليس عليه شراؤه لا بما قل ولا بما كثر، فإن اشتراه لم يجز الوضوء به، ولا الغسل، وفرضه التيمم، وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن. وهو اختيار

ابن حزم ﵀ (¬٣).

(٩٦٢ - ٣٩) واستدل ابن حزم ﵀ بما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء (¬٤).

(٩٦٣ - ٤٠) وبما رواه ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار (¬٥).

[صحيح] (¬٦).

وإنما جعل الشرع الناس شركاء في الماء، والكلأ والنار؛ لأنها أسباب الحياة: حياة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 124 (SanadKitab #157, hlm. urut 2395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.