Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 138

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. الفصل الثالث في التيمم خوفا من فوات العبادة
  6. المبحث الأول إذ خاف خروج وقت الفريضة

قريبًا لزمه انتظار السترة، وإن فات الوقت (¬١).

[م-٤١٥] وإذا أخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريبًا، كرجل وقف على بئر، وهو محدث، فإن اشتغل باستخراج الماء من البئر خرج الوقت، وإن تيمم صلى في الوقت، فأيهما أولى بالمراعاة؟

وقع نزاع بين أهل العلم،

فقيل: يقدم الوقت على الشرط، فيصلي بالتيمم لإدراك الوقت.

اختاره زفر من الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك، نص عليه في المدونة، وأحد القولين في مذهب الشافعية، واستظهره النووي (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 138 (SanadKitab #157, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.