وقيل: يقدم الشرط على الوقت، فيصلي بالماء ولو خرج الوقت.وهذا مذهب الحنفية، وأحد الأقوال في مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، ورجحه الرافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).