فقيل: يتيمم ويصلي، وهذا مذهب الحنفية (¬١)،ورواية عن أحمد (¬٢)، وبه قال سفيان وإسحاق (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقًا تعينت عليه أم لا، وهذا مذهب المالكية (¬٥).