Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 148

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثاني في الأسباب الموجبة للتيمم
  5. الفصل الثالث في التيمم خوفا من فوات العبادة
  6. المبحث الثاني في التيمم خوفا من فوت صلاة الجنازة والعيد
  7. دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.
  8. الدليل الأول

وقيل: لا يتيمم مطلقًا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (¬٣)، ومحمد بن جرير الطبري (¬٤).

• دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.

الدليل الأول:

(٦٦٩ - ٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 148 (SanadKitab #157, hlm. urut 2419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.