وقيل: لا يتيمم مطلقًا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (¬٣)، ومحمد بن جرير الطبري (¬٤).
• دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.
الدليل الأول:
(٦٦٩ - ٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،