Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 165

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الفصل الثاني لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

الفصل الثاني

لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل من مس التراب وجهه ويديه بنية التيمم صح تيممه.

[م-٤١٩] اختلف أهل العلم فيما لو ألقت عليه الريح ترابًا عمَّ وجهه ويديه، هل يصح تيممه؟

قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف (¬١).

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف، فإن من لم يشترط النية ربما صحح تيممه، كما أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة، لو انغمس في نهر ارتفع حدثه، إلا أنني لم أقف على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه، فليتأمل.

وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح،

فقيل: لا يصح تيممه، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والمنصوص في مذهب الشافعية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 165 (SanadKitab #157, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.