Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 166

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الفصل الثاني لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم

وعليه أكثرهم (¬١)، ورجحه كثير من الحنابلة (¬٢).

وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (¬٣)، وبعض الحنابلة (¬٤).

وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (¬٥)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس (¬٦).

• تعليل من قال: لا يصح تيممه:

قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 166 (SanadKitab #157, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.