وعليه أكثرهم (¬١)، ورجحه كثير من الحنابلة (¬٢).
وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (¬٣)، وبعض الحنابلة (¬٤).
وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (¬٥)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس (¬٦).
• تعليل من قال: لا يصح تيممه:
قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.