Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 222

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم
  7. الفرع الأول في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

تغب بعد، إلا أن الصفرة قد دخلتها، فخاف فوات وقت الصلاة المختار.

الوجه الثاني: «أن يكون عبد الله قد رأى أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت، فتيمم على هذا الاجتهاد، وصلى، ثم تبين له أنه كان في فسحة من الوقت، فلم يعد» (¬١).

قلت: هذا كله تأويل للأثر، ومن قبيل الحدس، ولا أظن أن عبد الله بن عمر ﵁ لا يدري أنه يدخل المدينة قبل خروج الوقت، خاصة وأنه ينظر إلى بيوت المدينة حين تيمم.

(٩٨٨ - ٦٥) أما ما رواه الطبراني من طريق المهيمن بن عباس، عن أبيه،

عن جده، أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يأتون العالية، فيدركون المغرب عند مربد النعم، فيتيممون (¬٢).

[فإسناده ضعيف] (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 222 (SanadKitab #157, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.