Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 223

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم
  7. الفرع الثاني لو تيمم ناسيا وجود الماء

الفرع الثاني لو تيمم ناسيًا وجود الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات.

والفرق: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل لم يخرج من العهدة، والنهي يقتضي الكف، والمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد.

• الشروط لا تسقط بالسهو.

• لو صلى ناسيًا التيمم لم يسقط؛ لأنه من نسيان الشروط المأمور بفعلها، وأما نسيان محل الماء فهو عذر يلحقه بالعاجز عن الوصول إلى الماء.

[م-٤٣٥] إذا تيمم ناسيًا وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟

فقيل: لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (¬١)، ومالك في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 223 (SanadKitab #157, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.