Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 224

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم
  7. الفرع الثاني لو تيمم ناسيا وجود الماء
  8. دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح
  9. الدليل الثاني

إحدى الروايتين عنه (¬١)، ورواه أبو ثور عن الشافعي (¬٢)، واختاره ابن حزم ﵀، ورجحه ابن العربي من المالكية (¬٣).

وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٤)، وإحدى الروايتين عن مالك (¬٥)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٦)، والمنصوص عن الإمام أحمد ﵀ (¬٧).

• دليل من قال: لا تلزمه الإعادة، وتيممه صحيح:

الدليل الأول:

النسيان: عذر شرعي يلحق الإنسان، ومعه يكون عاجزًا عن استعمال الماء، والشرع اعتبر العذر مبيحًا للتيمم، ولو كان الماء موجودًا، كما لو جاء الإنسان إلى بئر، ولم يكن معه دلو يستقي به، فإن هذا عذر له يبيح التيمم، وإن كان الماء موجودًا، فالنسيان عجز شرعي لا يمكن معه استعمال الماء، فصح تيممه كالعجز الحسي.

الدليل الثاني:

إذا جهل وجود الماء، وخشي خروج الوقت صار مطالبًا شرعًا بالتيمم، وأن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 224 (SanadKitab #157, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.