Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 250

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
  7. الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأرض كالماء إذا زال تغيرها بالنجاسة طهرت.

• الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[م-٤٤٠] إذا أصابت الأرض نجاسة، ثم جفت، وذهب أثرها، فهل يتيمم بها؟

اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف، وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو تزال بأي مزيل، ومنه الجفاف؟

فقيل: يتيمم بها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يصلي عليها، ولا يتيمم بها، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (¬٢).

وقيل: لا يتيمم بها، وهو مذهب الجمهور (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 250 (SanadKitab #157, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.