الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأرض كالماء إذا زال تغيرها بالنجاسة طهرت.
• الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
[م-٤٤٠] إذا أصابت الأرض نجاسة، ثم جفت، وذهب أثرها، فهل يتيمم بها؟
اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف، وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة، أو تزال بأي مزيل، ومنه الجفاف؟
فقيل: يتيمم بها، وهو قول في مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يصلي عليها، ولا يتيمم بها، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية (¬٢).
وقيل: لا يتيمم بها، وهو مذهب الجمهور (¬٣).