Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 251

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الثالث في شروط التيمم
  5. الشرط الأول النية
  6. الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها
  7. الفرع الثالث في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت
  8. دليل من قال: لا يتيمم بها

دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم:

قالوا: لا يصح التيمم بها، وإن صحت الصلاة عليها؛ لأن الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت أصبحت طاهرة، غير مطهرة، وطهارتها كافية في الصلاة عليها، وأما التيمم فلا بد من طهورية الأرض، وبناء على هذا القول فهم يقسمون التراب إلى طهور وطاهر ونجس.

وقد أجبنا على ضعف قول من ذهب إلى هذا التقسيم في المسألة السابقة.

دليل من قال: يتيمم بها:

ذهب إلى أن الطهارة تزال بأي مزيل، ولا يتعين ذهابها بالماء، فإذا ذهبت عين النجاسة فقد ذهب حكمها.

دليل من قال: لا يتيمم بها:

ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة.

أما المسألة السابقة فقد ذكرنا أدلتهم في مسألة خلاف العلماء في وجوب تعيين الماء لإزالة النجاسة، فالجمهور يذهبون إلى أن النجاسة لا تذهب حتى تزال بالماء فإذا لم تغسل بالماء فما زال حكم النجاسة باقيًا، ولو ذهبت عين النجاسة.

وسنكمل أدلتهم في مسألة لاحقة إن شاء الله تعالى، وهي مسألة: هل الجفاف مطهر للنجاسات، أو لا؟ في كتاب أحكام النجاسات من هذه السلسلة، فانظره في الموضعين غير مأمور.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 251 (SanadKitab #157, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.