Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 256

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (¬١).

• الاشتباه ثلاثة أقسام:

الأول: ما يوجب المنع في الكل، كاشتباه الميتة بمذكاة.

الثاني: ما يوجب استعمال الكل على قول، وهو اشتباه الطهور بالطاهر.

الثالث: ما يوجب التحري والاجتهاد، كالاشتباه في جهة القبلة.

مسألة اشتباه الطهور بالطاهر تتنزل على قول من يقول بوجود الطاهر في أقسام المياه، وهو قول مرجوح، والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، إذا علم ذلك نقول:

[م-٣٤] اختلف العلماء فيما إذا اشتبه طهور بطاهر،

فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد وضوءًا، وما شك في كونه من الطاهر أو هو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 256 (SanadKitab #157, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.