Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 257

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب السابع في الشك والاشتباه
  4. الفصل الثالث إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
  5. دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة.

من الطهور فهو من جملة الطاهر، وهذا مذهب المالكية، ووجه في مذهبي الشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيل: يتحرى، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

والفرق بينه وبين المذهب المالكي أن المذهب المالكي جعله يتوضأ مرتين من هذا مرة ومن هذا مرة، ولكن الحنابلة جعلوا الوضوء وضوءًا واحدًا لكن في كل عضو يجب غسله مرتين من الطهور مرة ومن الطاهر مرة.

وقيل: يتخير بناء على أنه لا يوجد قسم الطاهر أصلًا، فالماء إما طهور، وإما نجس (¬٤)، وهو الراجح.

• دليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء.

عللوا ذلك بأنه لا يمكن أن يجزم الإنسان بأنه أصاب الماء الطهور بيقين إلا إذا توضأ بعدد الطاهر وزاد عليه وضوءًا.

• دليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة.

منع الحنابلة الوضوء كاملًا، من هذا مرة ومن هذا مرة، قالوا: لأنه لو توضأ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 257 (SanadKitab #157, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.