المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
[م-٤٥٠] اختلف العلماء في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد:
فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجوز ولو بباطن إصبع واحد، وهذا مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).