Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 312

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب الخامس في فروض التيمم
  5. الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  6. المبحث السادس مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد
  7. دليل من قال: لا يجزئه
  8. الدليل الأول

وقيل: لا يجزئه، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

• دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل (¬٢).

ولأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير (¬٣).

فآية التيمم ذكرت الممسوح، ولم تذكر آلة المسح، فكيف حصل المسح أجزأ.

• دليل من قال: لا يجزئه:

الدليل الأول:

(١٠٠٨ - ٨٥) استدلوا بما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر، وفيه:

قال النبي ﷺ: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ﷺ بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ورواه مسلم (¬٤).

وهذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نعم يدل على استحباب ضرب جميع الكفين بالأرض، والله أعلم.

• الراجح:

جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده، أو بخرقة ونحوها بعد ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 312 (SanadKitab #157, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.