Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 357

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب السابع في مبطلات التيمم
  5. الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء
  6. المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة
  7. دليل من قال ببطلان الصلاة
  8. الدليل الأول

وهذا مذهب الشافعية (¬١).

وقيل: يتطهر، ويبني على صلاته، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

• دليل من قال ببطلان الصلاة:

الدليل الأول:

(١٠٢٢ - ٩٩) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان،

عن أبي ذر، أنه أتى النبي ﷺ وقد أجنب، فدعا النبي ﷺ بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي ﷺ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 357 (SanadKitab #157, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.