Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 358

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. طهارة البدل (الطهارة بالتراب)
  3. كتاب التيمم
  4. الباب السابع في مبطلات التيمم
  5. الفصل الثاني يبطل التيمم بوجود الماء
  6. المبحث الثاني في وجود الماء أثناء الصلاة
  7. دليل من قال ببطلان الصلاة
  8. الدليل الثالث

[سبق تخريجه] (¬١).

فأوجب استعمال الماء إذا وجده، وهو يشمل ما إذا كان قبل الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو بعد الصلاة، فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصلاة بطلت صلاته.

الدليل الثاني:

(١٠٢٣ - ١٠٠) ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ح وعن عباد بن تميم،

عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وأخرجه مسلم (¬٢).

احتج به البيهقي في الخلافيات، ولولا أنه ذكره لم أذكره؛ لأن الحديث ليس في مسألتنا.

وجه الاستدلال:

أن الاستثناء معيار العموم، فقوله ﷺ: لا ينصرف نهي عن الانصراف عن الصلاة. وقوله: (إلا أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) استثناء من النهي، ولو كان له أن ينصرف لوجود الماء لذكره الحديث.

والحديث إنما سيق في معرض طرح الشك، والأخذ باليقين، ونحن نقول بذلك: فلا ينصرف إذا شك في وجود الماء، أما إذا تيقن وجود الماء، فإن عليه الانصراف كما لو تيقن الحدث، ثم إن الحديث سيق جوابًا على سؤال عن الشك في الحدث أثناء الصلاة، وليس في موضوع البحث.

الدليل الثالث:

إذا كان وجود الماء قبل الصلاة يبطل التيمم بالإجماع إلا ما روي عن أبي سلمة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 5، ص 358 (SanadKitab #157, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.