Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 23

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. مقدمة الكتاب
  4. المبحث الثالث أقسام النجاسات

المبحث الثالث أقسام النجاسات

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تقسيم النجاسة تقسيم اصطلاحي راجع تارة إلى ذات النجاسة، وتارة إلى كيفية تطهيرها، ولا مشاحة في الاصطلاح.

• الحكم على شيء بأنه نجس متلقى من الشرع، وأما تطهيره فمعقول المعنى، فمتى زال، أو أزيل بأي مزيل زال حكمه.

[م-٤٦٩] لما كان الكلام على تقسيم النجاسة إنما هو اصطلاح فقهي، فقد اختلفت المذاهب في تقسيم النجاسات،

فالحنفية: يقسمون النجاسة: إلى حقيقية وحكمية.

فالحقيقية: هي نجاسة الخبث، ويقسمونها إلى مرئية كالدم، وغير مرئية كالبول إذا جفَّ مثلًا.

والحكمية: وهي نجاسة الحدث.

وهذا بناء على مذهبهم في الحدث وأنه نوع من النجاسة، ولذلك فالماء المستعمل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 23 (SanadKitab #157, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.