Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 26

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  5. المبحث الأول في طهارة المسلم

الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان

الفصل الأول في طهارة بني آدم

المبحث الأول في طهارة المسلم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تطهير الخبث معقول المعنى، ولذا كان التطهير في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية فلم يتعلق التطهير في محل الحدث.

• قال ﷺ: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان المسلم بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.

• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: ١٠٣].

• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، إن حيضتك ليست في يدك، وكانت عائشة تدهن رأس رسول الله ﷺ وترجله، وهي حائض، فالمحدث والجنب أولى بطهارة بدنهما من الحائض؛ لأنهما أخف حدثًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 26 (SanadKitab #157, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.