Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 27

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الأول في طهارة بني آدم
  5. المبحث الأول في طهارة المسلم
  6. دليل الجمهور
  7. الدليل الثاني

[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (¬١).

[م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:

فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (¬٢)، وقول في مذهب الحنفية (¬٣).

وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).

وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (¬٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (¬٦)، وهو قول شاذ.

• دليل الجمهور:

الدليل الأول:

لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» (¬٧).

الدليل الثاني:

(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 27 (SanadKitab #157, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.