[م-٤٧٠] المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا خلاف بين أهل العلم (¬١).
[م-٤٧١] وإن كان محدثًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أكبر: كالجنب والحائض، أو حدثًا أصغر كما لو نام، أو بال، أو تغوط، ونحوها، فقد اختلف في طهارته:
فقيل: طاهر، وهو مذهب الجمهور (¬٢)، وقول في مذهب الحنفية (¬٣).
وقيل: نجس نجاسة حكمية، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٤).
وقيل: يجب اعتزال الحائض، روي هذا عن ابن عباس (¬٥)، ولا يثبت عنه، وروي عن عبيدة السلماني (¬٦)، وهو قول شاذ.
• دليل الجمهور:
الدليل الأول:
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: «أن الرسول ﷺ كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب» (¬٧).
الدليل الثاني:
(١٠٣١ - ٢) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع،