Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 88

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الثالث في نجاسة الكلب
  7. دليل من قال بنجاسة الكلاب.
  8. الدليل الثالث

والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

• ويرد عليه:

بأن جبريل لا يخلف وعده وهو واجب عليه من أجل أمر مستحب، بل لأجل أمر واجب.

وقد يقال: سلمنا أن خروج الكلب من البيت كان واجبًا لدخول الملائكة، ولذلك من اقتنى كلبًا من غير حاجة نقص من أجره كل يوم قيراط، لكن النضح لم يدل الحديث على وجوبه، فربما كان خروج الكلب كافيًا، ولكن الرسول إنما نضحه طلبًا للكمال، وطلب الكمال ليس فيه إضاعة للمال، فتأمل.

• الراجح:

بعد استعراض أدلة الأقوال نجد أن القول بنجاسة الكلب قول قوي جدًّا، ونجاسة لسان الكلب ظاهرة في السنة الصحيحة، ولا يوجد فرق بين لسان الكلب وبين سائر أعضائه، بل إن لسان الكلب قد يكون أطهر من سائر أعضائه، فإذا حكمنا بنجاسة فم الكلب حكمنا بنجاسة سائر الأعضاء ولا بد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 88 (SanadKitab #157, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.