Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 89

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الرابع في نجاسة الخنزير

الفرع الرابع في نجاسة الخنزير

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في طهارة الخنزير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي، فإذا مات تنجس إلا ما استثني كميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة، وما ورد في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فهو تعبدي، لوجوب العدد في تطهيره، والنجاسة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها.

أو أن علة النجاسة في الحيوان ترجع إلى تحريم الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس، إلا أن يكون آدميًا، أو يشق التحرز منه كالهر، الصحيح الثاني.

[م-٤٧٧] اختلف العلماء في نجاسة الخنزير:

فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 89 (SanadKitab #157, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.