Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 101

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير
  7. دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير
  8. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

(١٠٧٥ - ٤٦) ما رواه الدارقطني من طريق أيوب بن خالد الحراني، حدثنا محمد بن علوان، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي ﷺ: يا صاحب المقراة لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب طهور (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 101 (SanadKitab #157, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.