Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 102

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
  6. الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير
  7. دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير
  8. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٠٧٦ - ٤٧) ما رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد.

ورواه عن سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة (شك الربيع)، كلاهما (إبراهيم وابن أبي حبيبة) عن داود بن الحصين، عن أبيه،

عن جابر، قال: قيل لرسول الله ﷺ أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع كلها (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 102 (SanadKitab #157, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.