Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 119

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  6. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  7. المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة
  8. المطلب الثاني في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي
  9. دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقا
  10. الدليل السادس

الدليل الخامس:

(١٠٨٥ - ٥٦) ما رواه الدارقطني، من طريق بقية، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب،

عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوءه.

قال الدارقطني: لم يروه غير بقية، عن سعيد الزبيدي، وهو ضعيف (¬١).

الدليل السادس:

(١٠٨٦ - ٥٧) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن منبوذ،

عن أمه، أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي ﷺ، قالت: فكنا نأتي الغدير فيه الجعلان أمواتًا، فنأخذ منه الماء. يعني: فيشربونه (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 119 (SanadKitab #157, hlm. urut 2761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.